منتديات ثانوية مالك بن نبي- عين أرنات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحبا بك في
منتديات ثانوية مالك بن نبي. لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص، يجب عليك الدخول الى حسابك في المنتدى

و إن لم يكن لديك حساب بعد، فإننا نتشرف بدعوتك للتسجيل

منتديات ثانوية مالك بن نبي- عين أرنات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحبا بك في
منتديات ثانوية مالك بن نبي. لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص، يجب عليك الدخول الى حسابك في المنتدى

و إن لم يكن لديك حساب بعد، فإننا نتشرف بدعوتك للتسجيل




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
موقع الثانوية

عرض خريطة بحجم أكبر
Voix de la Terre
إحصائيات
محطة مقرس التعليمية
***هـنا***
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
حالة الطقس
Prévisions Sétif
المواضيع الأخيرة
»  اللهم أهله علينا بالخير و اليمن و البركات
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالأحد يونيو 05, 2016 9:34 pm من طرف جدار كريم

»  دعوات على المسلم ذكرها و المداومة عليها
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالأربعاء يونيو 01, 2016 11:33 am من طرف جدار كريم

» دعاء بمناسبة دخول شهر الرحمة و المغفرة و العتق من النار
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالأحد مايو 29, 2016 5:18 pm من طرف جدار كريم

» التصحيح النموذجي للإختبار الثالث المستوى السنة الثانية جميع الشعب
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2016 5:31 pm من طرف جدار كريم

»  التصحيح النموذجي للإختبار الثالث المستوى ج . م ع.ت
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2016 5:12 pm من طرف جدار كريم

»  نتائج الفصل الثالث لمادة العلوم الإسلامية 2015/2016 1436ه/1437ه
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2016 5:03 pm من طرف جدار كريم

»  نتائج الفصل الثالث لمادة العلوم الإسلامية 2015/2016 1436/1437 ه
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2016 4:42 pm من طرف جدار كريم

» jتهنئة الى جميع الطلبة و اتلطالبات
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2016 4:32 pm من طرف جدار كريم

»  نتائج مادة العلوم الإسلامية الفصل الثالث -الأخير-2015-2016
حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2016 7:35 pm من طرف جدار كريم


شاطر
 

 حكم التسويق الشبكي q net

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس شريطي



عدد المساهمات : 12
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 17/01/2014

حكم التسويق الشبكي q net Empty
مُساهمةموضوع: حكم التسويق الشبكي q net   حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالسبت يناير 25, 2014 8:48 pm

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي

سؤال:

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات

التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي

يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع

آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات

المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع

من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نحج في

ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو

الشبكي .

الجواب:

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

إن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس

المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج

بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان

اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات

الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل

مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار

وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه

المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً

من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ،

وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل

ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد

المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه

لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى

الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا

فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في

أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين

أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما

رواه مسلم في صحيحه .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث

لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع

الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار

المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم

بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال

عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال

أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ،

وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد

يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن

المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق

السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق

العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا

بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين

الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة

جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة

رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق

فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في

الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام –

في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام :

( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت

من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها

شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها

مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة

(جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق

ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ

14/3/1425هـ .
وهذه فتوى الشيخ فركوس المدرس بكلبية أصول الدين الخروبة

الفتوى رقم: 1135

الصنف: المعاملات المالية-بيوع

في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)

السـؤال:

شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:

المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.

المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(٢) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.

فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(٣)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤).

كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥).

المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(٦)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧).

هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:

الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.

بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.

الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.

الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.

الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.

بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.

وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ﻫ

الموافق ﻟ: 07 مــارس 2012م



١- أخرجه مسلم في «البيوع» (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (2/ 154-155).

٣- انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 3).

٤- أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (2177)، ومسلم في «المساقاة» (1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

٥- أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (3462)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (11).

٦- «سبل السلام» للصنعاني (3/ 28).

٧- أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (3657)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6068).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mayarenour



عدد المساهمات : 10
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 20/01/2014

حكم التسويق الشبكي q net Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التسويق الشبكي q net   حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالأحد يناير 26, 2014 4:38 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مغزي هشام



عدد المساهمات : 252
نقاط : 538
تاريخ التسجيل : 31/12/2013

حكم التسويق الشبكي q net Empty
مُساهمةموضوع: شكر    حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالأحد فبراير 02, 2014 11:59 pm


بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
cilia

cilia

عدد المساهمات : 385
نقاط : 685
تاريخ التسجيل : 16/01/2014
العمر : 25

حكم التسويق الشبكي q net Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التسويق الشبكي q net   حكم التسويق الشبكي q net Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 29, 2014 11:12 pm

Chokra jazilaa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حكم التسويق الشبكي q net

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

مواضيع ذات صلة


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ثانوية مالك بن نبي- عين أرنات :: المنتدى الإسلامي :: قسم الفقه و أصوله-